أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يهدف إلى “كبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الماضية”.
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أوضح الوزير أن هذا المشروع “الشامل والملم” يهدف تحديدا إلى “معالجة مسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن مسألة تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى”.
وبخصوص ما يعرف ب”أراضي العرش”، أوضح الوزير أن هذا النوع من حيازة الأرض أدرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة واستغلالها يتم ضمن عقود الامتياز وبناء على ذلك –مثلما قال– فإن مشروع هذا القانون يشملها بالحماية.
وفي رده عن سؤال يتعلق بشرطة العمران، أفاد طبي بأن هذا الجهاز “سيتم إنشاؤه قريبا”، وذلك بعد أن وفر له الإطار القانوني وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا ضمن الغرفة السفلى للبرلمان، مشيرا إلى أن النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران “قيد التحضير بين وزارة السكن ووزارة الداخلية”.
وكان طبي قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانون خاص لحماية أراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها واستباحتها من الغير”.
كما أشار إلى أن النص يقترح “إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال”، وذلك بهدف “تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها”.
كما لفت أيضا إلى أن هذا النص القانوني تضمن تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية, إلى جانب منح مسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها.
كما ينص المشروع –حسب الوزير– على “أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه، وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف، كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة”.
يذكر أن النص يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، ويجرم المشروع “جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دج حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل”.
من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون هذا النص الذي يرمي إلى حماية أراضي الدولة وكبح ظاهرة الاستيلاء عليها والتي “استفحلت” على حد قولهم خلال السنوات الماضية.